فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1303

في ذيل النهي وكل منهما

( فلنفسه )

أي الفعل

( وغيره )

أي الفعل

( وبه )

أي وبسبب ما بالفعل من الصفة

( يدرك العقل حكمه تعالى فيه )

أي الفعل

( فلا حكم له )

أي العقل ان الحكم الا لله غير ان العقل

( انما استقل بدرك بعض احكامه تعالى )

فلا جرم ان قال المصنف وهذا هو عين قول المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم

( ثم منهم كأبي منصور من اثبت وجوب الايمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع اليه تعالى كالكذب والسفه وهو )

أي هذا المجموع

( وجوب شكر المنعم وزاد ابو منصور )

وكثير من مشايخ العراق

( ايجابه )

أي الايمان

( على الصبي العاقل )

الذي يناظر في وحدانية الله تعالى كما صرح به غير واحد

( ونقلوا عنه )

أي ابي حنيفة وكان الاولى التصريح به

( لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم والبخاريون لا تعلق )

لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل بعثة رسول اليه وتبليغه حكم الله في ذلك

( كالاشاعرة وهو المختار وحاصل مختار فخر الاسلام والقاضي ابي زيد )

وشمس الائمة الحلواني ومن تابعهم

( النفي )

لوجوب اداء الايمان

( عن الصبي لرواية عدم انفساخ النكاح )

أي نكاح المراهقة وهي المقاربة للبلوغ اذا كانت بين ابوين مسلمين تحت زوج مسلم

( بعدم وصف المراهقة الاسلام )

اذا عقلت واستوصفته فلم تقدر على وصفه ذكره في الجامع الكبير اذ لو كان الصبي العاقل مكلفا بالايمان لبانت من زوجها كما لو بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفه واما نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل الرابع

( وفي البالغ )

الناشيء على شاهق ونحوه اذا

( لم تبلغه دعوة لا يكلف به )

أي الايمان

( بمجرد عقله ما لم تمض مدة التأمل وقدرها )

أي المدة مفوض

( اليه تعالى )

اذ ليس عليه دليل فان مضت مدة يعلم ربه بأنه يقدر على ذلك ولم يؤمن يعاقب عليه والا فلا وما قيل هي مقدرة بثلاثة ايام اعتبارا بالمرتد فانه يمهل ثلاثة ايام ليس بقوي لان مدة التجربة تختلف باختلاف الاشخاص لان العقول متفاوتة فرب عاقل يهتدي في زمان قليل ما لا يهتدي اليه غيره في زمان كثير

( فلو مات قبلها )

أي المدة

( غير معتقد ايمانا ولا كفر الا عقاب )

عليه

( او )

مات

( معتقدا الكفر )

واصفا له او غير واصف

( خلد )

في النار لان اعتقاد الشرك دليل خطور الصانع بباله ووقوع نوع استدلال منه فلم يبق له عذر

( وكذا )

يخلد في النار

( اذا مات بعدها )

أي المدة

( غير معتقد )

ايمانا ولا كفرا وان لم تبلغه الدعوة لان الامهال وادراك مدة التأميل بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب من نوم الغفلة فلا يعذر

( وبهذا )

التحرير

( يبطل الجمع )

الذي ذكره الشيخ اكمل الدين بين مذهب الاشاعرة وغيرهم

( بأن قول الوجوب معناه ترجيح العقل الفعل والحرمة ترجيحه )

أي العقل

( الترك )

هذا

( بعد كونه )

أي هذا الجمع

( خلاف الظاهر وما ذكرناه عن البخاريين )

نقله في الميزان عنهم بلفظ وهو اختيار بعض مشايخ بخارى وغيرهم وقال المصنف

نقله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير انه قال ائمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول الاول يعني قول الاشاعرة وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لاحد في الجهل بخالقه لما يرى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت