فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1303

القياس به

بل هو جار في كل خفي المراد وهو

متفق

عليه

ولم تذكره الحنفية لثبوته بالضرورة

إذ بالضرورة يعلم أن ما لم يفهمه المخاطب يستفسر عنه

وأنما يسمع في لفظ يخفي مراده

ومن ثمة قال القاضي ما تمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام

وإلا

لو كان المراد منه ظاهرا

فتعنت

أي فالاستفسار تعنت

مردود لتفويته فائدة المناظرة إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل وفي الصحاح جاءني فلان متعنتا إذا جاء يطلب زلتك

وله

أي المستدل

أن لا يقبله

أي استفسار المعترض

حتى يبينه

أي المعترض خفاء المراد منه

لأنه

أي الخفاء

خلاف الأصل

إذ الأصل عدم الخفاء لأن الأصل وضع الألفاظ لبيان المراد منها والبينة على مدعي خلاف الأصل

ويكفيه

أي المعترض في بيان الخفاء

صحة إطلاقه

أي اللفظ

لمتعدد ولو

كان إطلاقه على المعاني المتعددة

بلا تساو لأنه

أي المعترض

يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصحة

أي صحة إطلاقه لمتعدد فيكفيه ما يدفع به ظن التعنت في حقه ويصدق لعدالته السالمة عن المعارض

وجوابه

أي الاستفسار

بيان ظهوره

أي اللفظ

فى مراده

منه

بالوضع

أي ببيان وضع اللفظ لذلك المراد كقول المستدل لانتهاء حرمة المطلقة ثلاثا على زوجها الأول بوطء زوج ثان شرعا إذا كان قائلا بأن النكاح حقيقة شرعية في الوطء بقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } في جواب قول المعترض ما المراد بالنكاح فإنه يقال شرعا على الوطء والعقد المراد الوطء لوضعه له مع عدم الموجب للعدول عنه

أو القرينة

المنضمة إليه كقوله في ذلك إذا كان قائلا بأن النكاح حقيقة شرعيه في العقد والمرأة لا تصلح مباشرتها له في جواب المعترض المذكور المراد العقد بقرينة الإسناد إلى المرأة

أو ذكر ما أراد

به إذ عجز عن بيان ظهوره بأحد هذين الطريقين

بلا مشاحة تكلف نقل اللغة أو العرف فيه

نعم عند طائفة منهم ابن الحاجب يجب أن يفسره بما يجور استعماله فيه كتفسير يخرج في صدقة الفطر الثور لقائل ما الثور القطعه من الأقط وإلا كان من جنس اللعب فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق فلا يسمع وقيل يسمع لأن غاية الأمر أنه ناظره بلغة غير معلومة ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد

قال السبكي هذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا فإن كان مشهورا فالجزم تبكيت المعترض وفي مثله مر فتعلم ثم ارجع فتكلم قاله أبو بكر النوقاني

وأما

قول المستدل في دفع خفاء المراد من لفظه للمعترض

يلزم ظهوره أي اللفظ في أحدهما

أي المعنيين الذين يطلق على كل منهما

وإلا

لو لم يكن ظاهرا في أحدهما

فالإجمال

أي فيلزم الإجمال له

وهو

أي الإجمال

خلاف الأصل أو

يلزم ظهوره

فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر بموافقتك إياي على ذلك

فالحق نفيه

أي هذا الدفع كما عليه بعضهم

وإلا

لو لم يكن الحق نفيه كما عليه آخرون بناء على ظهور وروده

فات الغرض فإنه

أي المعترض

ذكر عدم فهمه مراد المستدل

فلم يبين

له مراده

ومثله

أي سؤال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس سؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت