فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 1303

التقسيم

فإنه جار في جميع المقدمات التي تقبل المنع ولذا عقبه به وهو

منع أحد ما تردد اللفظ بينه وبين غيره

بعينه

مع تسليم الآخر

أي كونه مسلما في نفس الأمر حال كون المنع

مقتصرا

إن لم يقرن بذكر تسليم الآخر بأن سكت المعترض عن ذكر كونه مسلما

أو

قرن

بذكره

أي التسليم له

كفى الصحيح المقيم

أي كما يقال في إجازة التيمم للصحيح المقيم

فقد الماء فوجب سبب التيمم

وهو فقد الماء

فيجوز

التيمم

فيقال

من قبل المعترض

سببية الفقد

للماء فقده

مطلقا أو

فقده

في السفر الأول ممنوع

والثاني مسلم لكن لا يلزم منه المطلوب إذ الكلام في الصحيح الحاضر

وفي الملتجىء

أي وكما يقال في القاتل عمدا عدوانا إذا لاذ بالحرم يقتص منه إذ

القتل

العمد

العدوان سببه

أي الاقتصاص منه

فيقتص فيقال

القتل العمد العدوان سببه

مطلقا

أي مع الالتجاء وبدونه

أو

هو سببه

ما لم يلتج الأول ممنوع

والثاني مسلم ولا يلزم المطلوب لأن الكلام في المتلجىء فقد اختلف في هذا السؤال

فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا

للمعترض ولا يبطل كلام المستدل حتى يكون الممنوع مراده

ولأن حاصله

أي هذا السؤال

ادعاه المعترض مانعا

للحكم

وبيانه

أي المانع

عليه

أي المعترض لدعواه أمرا عارضا

والمختار قبوله

أي هذا السؤال

لجواز عجزه

أي المستدل

عن إثباته

أي الممنوع وله مدخل في هدم الدليل

واللفظ

للسائل

يفيد نفي

السببية لا وجود المانع مع السبب وأما كونه

أي المستدل

به

أي بالإبطال

يتبين مراده

أي المستدل وربما لم يمكنه تتميم الدليل مع الإبطال كما ذكره عضد الدين في توجيه هذا

فليس

كذلك

بل قياسه

أي المستدل

يفيده

أي تبيين مراده

إذ ترتيبه

أي المستدل الحكم إنما هو

على الفقد

للماء مطلقا

والقتل

العمد العدوان

مطلقا فهو

أي مراده

معلوم

بهذا

وترديد السائل تجاهل أو تحرير الترتيب على الفقد المقيد

بقوله في السفر

مبالغة في الاستيضاح ويكفيه

أي المستدل

الأصل عدم المانع

ولا يلزم بيانه فإن الدليل ما لوجود النظر إليه أي بلا التفات إلى وجود المانع وعدمه أفاد الظن وإنما بيان كونه مانعا على المعترض

هذا ويقبل

هذا السؤال

وإن اشتركا

أي احتمالا للفظ المتردد بينهما

في التسليم إذ اختلفا فيما يرد عليهما من

الأسئلة

الفوادح

فيهما وإلا لم يكن للتقسيم معنى كما لو اشتركا في المنع وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما

هذا وقال الكرماني وعند التحقيق ليس هذا سؤالا آخر بل هو داخل تحت سؤال الاستفسار فلا معنى لجعله واحدا مستقلا من الاعتراضات

ثم

قال

الحنفية العلل طردية ومؤثرة و

علمت أن

منها

أي المؤثرة العلة

الملائمة عند الشافعية وليس للسائل فيها

أي المؤثرة

إلا المانعة

أي منع مقدمة الدليل مع السند أي ما المنع مبني عليه أو لا معه وهي منع ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو في الفرع أو منع صلاحية الوصف للحكم أو منع نسبة الحكم إلى الوصف

والمعارضة

وهي لغة المقابلة على سبيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت