فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1303

( تاما فالظاهر ادخال ما عين غاية )

للتروي

( دونها )

أي ثلاثة ايام

( وعلى هذا )

البحث

( انتفى بناء ايجاب )

غسل

( المرافق عليه )

أي على كونه متناولا للصدر اذ ظهر ان لا اثر لكونه جزءا في الدخول في الحكم

( وما قيل )

أي وانتفى ايضا توجيه غير واحد من الحنفية والشافعية افتراض غسل المرافق بكونه مبنيا

( على استعمالها )

أي الى

( للمعية )

كما في ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

( بعد قولهم اليد )

من رؤوس الاصابع

( الى المنكب )

وانما انتفى

( لانه )

أي هذا القول

( يوجب الكل )

أي غسل اليد الى المنكب

( لانه كاغسل القميص وكمه وغايته )

أي ذكر المرافق حينئذ

( كافراد فرد من العام )

بحكم العام

( اذ هو )

أي ذكر المرافق

( تنصيص على بعض متعلق الحكم )

وهو اليد

( بتعليق عين ذلك الحكم )

بذلك البعض

( وذلك )

أي وافراد فرد من العام بحكم العام

( لا يخرج غيره )

أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يقتضي اخراج ما وراءها من وجوب الغسل المتعلق بالايدي

( ولو اخرج )

التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه

( كان اخراجا

( بمفهوم اللقب )

وهو مردود فكذا هذا

( وما قيل )

أي وانتفى ايضا ما مشى عليه صاحب المحيط رضي الدين وغيره في توجيه افتراض غسل المرافق بما حاصله انه

( لضرورة غسل اليد اذ لا يتم )

غسلها

( دونه )

أي غسل المرفق

( لتشابك عظمي الذراع والعضد )

وعدم امكان التمييز بينهما فيتعين للخروج عن عهدة افتراض غسل الذراع بيقين غسل المرفق وانما انتفى

( لانه لم يتعلق الامر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه )

وهو طرف عظم العضد

( بل )

تعلق وجوب الغسل

( باليد الى المرفق وما بعد الى لما لم يدخل )

كما هو الفرض

( لم يدخل جزاءهما )

أي الذراع والعضد

( الملتقيان )

في المرفق

( وما قيل )

أي وانتفى أيضا توجيه افتراض غسل المرفق كما في الاختيار من انه لما اشتبه المراد بغسل اليد الى المرفق

( للاجمال )

لان الى تستعمل للغاية وبمعنى مع

( وغسله )

المرفق صلى الله عليه وسلم

( فالتحق )

غسله

( به )

أي بغسل اليد الى المرفق

( بيانا )

لما هو المراد منه وانما انتفى

( لان عدم دلالة اللفظ )

يعني وايديكم الى المرافق على دخول المرفق في الغسل لا يوجب الإجمال فيما هو المراد بقوله إلى المرافق ولا سيما

( والاصل البراءة بل )

الذي يوجب الاجمال

( الدلالة المشتبهة )

على المراد اشتباها لا يدرك إلا ببيان من المجمل وهي مفقودة هنا وحين كان الامر على هذا

( فبقي مجرد فعله )

صلى الله عليه وسلم

( دليل السنة )

كما لعل زفر يقوله

( وما قيل )

أي وانتفى ايضا توجيه افتراض غسل المرفق كما هو مذكور في غير ما كتاب من كتب الحنفية بأن الغاية

( تدخل )

تارة كما في حفظت القرآن من اوله الى اخره

( ولا )

تدخل اخرى كما في قوله تعالى { فنظرة إلى ميسرة }

( فتدخل احتياطا )

هنا لان الحدث متيقن فلا يزول بالشك وانما انتفى

( لان الحكم اذا توقف على الدليل لا يجب مع عدمه )

أي الدليل والفرض انتفاء دليل الحكم الذي هو وجوب غسل المرفق في الاية

( والاحتياط العمل باقوى الدليلين وهو )

أي العمل بأقواهما

( فرع تجاذبهما وهو )

أي تجاذبهما

( منتف )

اذ لم يشتمل المتنازع فيه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت