( تاما فالظاهر ادخال ما عين غاية )
للتروي
( دونها )
أي ثلاثة ايام
( وعلى هذا )
البحث
( انتفى بناء ايجاب )
غسل
( المرافق عليه )
أي على كونه متناولا للصدر اذ ظهر ان لا اثر لكونه جزءا في الدخول في الحكم
( وما قيل )
أي وانتفى ايضا توجيه غير واحد من الحنفية والشافعية افتراض غسل المرافق بكونه مبنيا
( على استعمالها )
أي الى
( للمعية )
كما في ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم
( بعد قولهم اليد )
من رؤوس الاصابع
( الى المنكب )
وانما انتفى
( لانه )
أي هذا القول
( يوجب الكل )
أي غسل اليد الى المنكب
( لانه كاغسل القميص وكمه وغايته )
أي ذكر المرافق حينئذ
( كافراد فرد من العام )
بحكم العام
( اذ هو )
أي ذكر المرافق
( تنصيص على بعض متعلق الحكم )
وهو اليد
( بتعليق عين ذلك الحكم )
بذلك البعض
( وذلك )
أي وافراد فرد من العام بحكم العام
( لا يخرج غيره )
أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يقتضي اخراج ما وراءها من وجوب الغسل المتعلق بالايدي
( ولو اخرج )
التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه
( كان اخراجا
( بمفهوم اللقب )
وهو مردود فكذا هذا
( وما قيل )
أي وانتفى ايضا ما مشى عليه صاحب المحيط رضي الدين وغيره في توجيه افتراض غسل المرافق بما حاصله انه
( لضرورة غسل اليد اذ لا يتم )
غسلها
( دونه )
أي غسل المرفق
( لتشابك عظمي الذراع والعضد )
وعدم امكان التمييز بينهما فيتعين للخروج عن عهدة افتراض غسل الذراع بيقين غسل المرفق وانما انتفى
( لانه لم يتعلق الامر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه )
وهو طرف عظم العضد
( بل )
تعلق وجوب الغسل
( باليد الى المرفق وما بعد الى لما لم يدخل )
كما هو الفرض
( لم يدخل جزاءهما )
أي الذراع والعضد
( الملتقيان )
في المرفق
( وما قيل )
أي وانتفى أيضا توجيه افتراض غسل المرفق كما في الاختيار من انه لما اشتبه المراد بغسل اليد الى المرفق
( للاجمال )
لان الى تستعمل للغاية وبمعنى مع
( وغسله )
المرفق صلى الله عليه وسلم
( فالتحق )
غسله
( به )
أي بغسل اليد الى المرفق
( بيانا )
لما هو المراد منه وانما انتفى
( لان عدم دلالة اللفظ )
يعني وايديكم الى المرافق على دخول المرفق في الغسل لا يوجب الإجمال فيما هو المراد بقوله إلى المرافق ولا سيما
( والاصل البراءة بل )
الذي يوجب الاجمال
( الدلالة المشتبهة )
على المراد اشتباها لا يدرك إلا ببيان من المجمل وهي مفقودة هنا وحين كان الامر على هذا
( فبقي مجرد فعله )
صلى الله عليه وسلم
( دليل السنة )
كما لعل زفر يقوله
( وما قيل )
أي وانتفى ايضا توجيه افتراض غسل المرفق كما هو مذكور في غير ما كتاب من كتب الحنفية بأن الغاية
( تدخل )
تارة كما في حفظت القرآن من اوله الى اخره
( ولا )
تدخل اخرى كما في قوله تعالى { فنظرة إلى ميسرة }
( فتدخل احتياطا )
هنا لان الحدث متيقن فلا يزول بالشك وانما انتفى
( لان الحكم اذا توقف على الدليل لا يجب مع عدمه )
أي الدليل والفرض انتفاء دليل الحكم الذي هو وجوب غسل المرفق في الاية
( والاحتياط العمل باقوى الدليلين وهو )
أي العمل بأقواهما
( فرع تجاذبهما وهو )
أي تجاذبهما
( منتف )
اذ لم يشتمل المتنازع فيه على