فكان )
المراد منها
( مجهولا )
لجهالة مقدار المدة المرادة
( فهي )
أي الغاية فيها
( لمدة )
أي الحكم
( اليها )
أي الغاية
( بيانا لقدر )
مجهول فلم تدخل الغاية
( وقول شمس الائمة في وجه الظاهر )
في عدم دخول الغد في اليمين
( في حرمة الكلام )
ووجوب الكفارة به
( في موضع الغاية شك )
لان الاصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم وجوب الكفارة بكلامه
( وما نسب اليهما )
أي الصاحبين من ان الغاية في هذه المسائل
( لا تدخل )
في المغيا
( الا بدليل ولذا )
أي ولعدم دخولها فيه
( سميت غاية لان الحكم ينتهي اليها وانما دخلت المرافق بالسنة )
فعلا كما روى الدارقطني والبيهقي عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق
( وبحث القاضي اذا قرن الكلام بغاية او استثناء او شرط لا يعتبر بالمطلق لم يخرج بالقيد )
عن الاطلاق
( بل بجملته )
أي يعتبر مع القيد جملة واحدة
( فالفعل مع الغاية كلام واحد للايجاب اليها )
أي الغاية
( لا للايجاب والاسقاط )
لانهما ضدان فلا يثبتان الا بنصين والكلام مع الغاية نص واحد
( يوجب ان لا اعتبار بذلم التفصيل )
النحوي فقوله وقول شمس الائمة مبتدأ وكل من قوله وما نسب اليهما ومن قوله وبحث القاضي معطوف عليه ويوجب خبره يعني انه يؤيد ما رده من التفصيل بين كون محل الغاية متناول الصدر فيدخل او لا فلا حيث قال والتفصيل بلا دليل والوجه المذكور لهم وهو انه اذا كان مشمولا كان اللفظ مثبتا للحكم فيها وفيما وراءها فذكرها يكون لاخراج ما وراءها غير تام اذ يقال لم لا يكون ذكرها لاخراج الكل منها ومما وراءها فان الحاصل تعليق الحكم ببعض المسمى فجار كونه البعض الذي منه محل الغاية كما جاز كونه ما سواه ذكره المصنف
( بل الادخال بالدليل من وجوب احتياط او قرينة وهو )
أي الدليل على الادخال
( في الخيار كونه )
أي الخيار شرع
( للتروي وقد ضرب الشرع له )
أي للتروي
( ثلاثة )
من الايام بلياليها
( حيث ثبت )
التروي
( كالبيع )
فروى الحاكم في المستدرك وسكت عليه عن ابن عمر قال كان حبان بن منفذ رجلا ضعيفا وكان قد اصابته في راسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار الى ثلاثة ايام فيما اشتراه واخرجه البيهقي عن ابن عمر سمعت رجلا من الانصار يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيوع فقال له اذا ابتعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال الى غير ذلك
( والردة )
فاخرج مالك في الموطأ عن عمر ان رجلا اتاه من قبل ابي موسى فقال له هل من مغربة خبر قال نعم رجل ارتد عن الاسلام فقتلناه فقال هلا حبستموه في بيت ثلاثة ايام واطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب ثم قال اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم ارض
( لانها )
أي الثلاثة
( مظنة اتقانه )
أي التروي اتقانا