الى التاسع يستدعى ما قبلها لا ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه )
أي ما بعدها العاشر
( كان )
استدعاؤه اياه
( في الوجود لا في ثبوت حكمه )
أي الوجود وهو الوجوب
( له )
أي للعاشر
( لانه )
أي الحكم بشيء
( على معروض وصف مضايف )
لوصف آخر
( لا يوجبه )
أي الحكم بشيء اخر
( على معروض )
الوصف
( الاخر والا )
لو كان الحكم على معروض وصف مضايف لوصف آخر يوجبه على معروض الوصف الاخر
( وجب قيام الابن للحكم به )
أي لما يحكم به
( على الاب )
لمضايفته له وليس كذلك ومن ثمة لا يلزم من الحكم بكون الاب في الدار كون الابن فيها ضرورة ان الاب لا يتصور بدون الابن
( ولذا )
أي ولكون الحكم بشيء على معروض وصف مضايف لوصف آخر لا يوجب الحكم به على معروض الوصف الاخر
( لم يقع بطالق ثانية غير واحدة )
لكون الثانية لا تتحقق الا بوقوع الاولى غير ان وصف الثانوية لما كان غير مقصود الثبوت هنا وانما المقصود انت طالق وهو ممكن الثبوت بدون كونه ثانية وكونه ثانية هنا غير ممكن الثبوت لان كونه ثانية انما هو بايقاع اخرى سابقة على هذا الايقاع وهي فغير ممكنة هنا لانه لم يجر لها ذكر يحتمل الثبوت والطلاق لا يثبت الا باللفظ لغا وصف الثانوية ووقع معروضها الذي هو الطلاق غير موصوف بهذه الصفة
( ووقوعهما )
أي الطلقتين عند ابي حنيفة
( في )
انت طالق
( من واحدة الى ثلاث بوقوع الاولى للعرف لا لذلك )
أي التضايف بينها وبين الثانية
( ولا لجريان ذكرها )
أي الاولى
( لان مجرده )
أي ذكرها
( لا يوجبه )
أي وقوعها
( اذا لم تقتضه )
أي وقوعها بمجرد ذكرها
( اللغة وبهذا )
أي كون مجر ذكر الشيء لا يقتضي وقوعه اذا لم تقتضه اللغة
( بعد قولهما في ايقاع الثالثة )
أي بايقاعها
( ومثله )
أي هذا الخلاف
( الخلاف في دخول الغد غاية للخيار واليمين )
في بعتك هذا بكذا على اني أي هذا الخلاف
( الخلاف في دخول الغد غاية للخيار واليمين )
في بعتك هذا بكذا على اني بالخيار الى غد ووالله لا اكلمك الى غد
( في رواية الحسن )
بن زياد عن ابي حنيفة
( عنده )
أي ابي حنيفة
( للتناول )
أي تناول الكلام الغاية
( لان مطلقة )
أي كل من ثبوت الخيار ونفي الكلام يوجب الأب فهي أي الغاية فيهما لإسقاط ما بعدها فيدخل الغد في الخيار وفي اليمين
( وما وقع )
في نسخ من اصول فخر الاسلام وكذلك
( في الاجال والاثمان )
في رواية الحسن عنه
( غلط لاتفاق الرواية على عدمه )
أي دخول الغاية
( في اجل الدين والثمن والاجارة )
كاشتريت هذا بالف دورهم الى شهر كذا او اجرتك هذه الدار بمائة الى شهر كذا فلا يدخل ذلك الشهر في الاجل
( وهو )
أي عدم الدخول هو
( الظاهر )
أي الرواية عنه
( في اليمين )
فلا جرم ان كان الصواب في الاجال في الايمان كما في بعض النسخ
( فلزمه )
أي ابا حنيفة
( الفرق )
بين هذه وبين اليمين
( فقيل )
في الفرق بين هذه وبين اليمين ذكر الغاية
( في الاولين )
أي الدين والثمن للترفيه أي التخفيف والتوسعة ويصدق الترفيه بالأقل زمانا فلم يتناولها أي الكلام الغاية
( فهي )
أي الغاية فيهما
( للمد )
أي لمد الحكم اليها
( والاجارة تمليك منفعة )
بعوض مالي
( ويصدق )
تمليكها
( كذلك )
أي بالاقل زمانا
( وهو )
أي تمليكها كذلك
( غير مراد