فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1303

مدخولها لدلالتها على ان مدخولها عند المنتهى لا معه

( وغيره )

أي غير فخر الاسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال

( ان قامت )

الغاية

( لا )

تدخل

( كرأس السمكة والا )

ان لم تقم

( فان تناولها )

الصدر

( كالمرافق دخلت والا )

ان لم يتناولها الصدر

( لا )

تدخل

( كالليل )

في الصوم لان مطلقة ينصرف الى الامساك ساعة بدليل مسألة الحلف

( فاخرجوهما )

أي المرافق والليل عن القائمة وفخر الاسلام ادخلهما

( قيل )

أي قال الشيخ سراج الدين الهندي ما معناه

( مبناه )

أي قول غير فخر الاسلام وموافقيه

( على تفسير القائمة )

بنفسها

( بكونها غاية قبل التكلم )

أي انهم ارادو به

( غاية بذاتها لا بجعله )

غاية

( بادخال الى عندهم )

ولا شك ان كلا من المرافق والليل ليس غاية قائمة بنفسها على هذا التفسير لان كلا منهما انما صار غاية بالجعل قال المصنف ( ولا يخفى انه )

أي هذا القول

( مبني على ارادة منتهى الشيء لا )

منتهى

( الحكم )

بالقائمة

( فخرج الليل والجزء غير المنتهي )

كالمرافق من القائمة لان الليل ليس منتهى الصيام والمرافق ليست منتهى اليد

( واختص )

كونها قائمة على هذا عندهم

( بنحو الى الحائط ورأس السمكة )

مما هو منتهى الشيء

( وبالمجموع )

أي واختص كونها قائمة بمجموع كونها منتهى المغيا ومنتهى حكمه

( عنده )

أي فخر الاسلام

( فدخلا )

أي المرافق والليل في القائمة

( وفيه )

أي كون هذا مبنى الخلاف

( نظر لانه )

أي فخر الاسلام

( ادخل المرافق )

في القائمة

( مع انتفاء صدق المجموع عليها )

أي المرافق فانها ليست بمنتهى اليد ولا حكم اليد

( والحق ان الاعتبار )

في الدخول وعدمه

( بالتناول )

أي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا

( وعدمه )

أي التناول

( فيرجع )

كون مناط الدخول وعدمه التناول وعدمه

( الى التفصيل النحوي )

الى ان ما بعدها ان كان جزءا مما قبلها دخل والا فلا

( ولذا خطئ من ادخل الرأس )

من السمكة

( في القائمة وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا )

في حكم المغيا وهو صدر الشريعة

( ولم يزد التفصيل الى القائمة وغيرها سوى الشغب )

في المراد بالقائمة ثم هو بالتسكين تهييج الشر ولا يقال شغب كذا في الصحاح وحكى ابن دريد رجل ذو شغب وشغب

( فعدم دخول العاشر عنده )

أي ابي حنيفة

( في له من درهم الى عشرة لعد تناوله )

أي الدرهم

( اياه )

أي العاشرة فلزمه تسعة

( وادخلاه )

أي العاشر

( بادعاء الضرورة اذ لا يقوم )

العاشر غاية

( بنفسها )

لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له وجود قبل هذا الكلام

( فلا يكون )

العاشر غاية

( الا موجودة )

أي الا بعد الوجود

( وهو )

أي وجودها

( بوجوبها )

فيجب

( وصار )

العاشر

( كالمبدأ )

وهو الدرهم الاول في الدخول ضرورة فلزمة عشرة

( وقال )

ابو حنيفة

( المبدأ )

أي دخوله

( بالعرف )

ودلالة الحال

( والاثبات )

للاول

( لمعروض الثانوية )

أي لاجل اثبات الثانوية للثاني ضرورة ثبوت الثاني وهلم جرا

( الى العاشرية )

أي لاثباتها للعاشر

( لا يثبت العاشر )

لعدم احتياج اثبات التاسعية للتاسع الى العاشر

( ووجوده )

أي العاشر انما هو

( لكونه غاية في التعقل لتحديد الثابت دونه )

أي دون العاشرة وهوالتاسع

( واضافة كل ما قبله )

أي العاشر

( من الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت