فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1303

يدخل ان لم يكن والاشتراك أي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة كذا ذكر صدر الشريعة فلا جرم ان قال المصنف

( كحتى )

وهو يعين كون الرابع في حتى الاشتراك على ما فيه من بعد كما ذكره ثمة ثم في التلويح القول بكونه حقيقة في الدخول فقط مذهب ضعيف لا يعرف له قائل اه وعزاءه الاستراباذي الى بعضهم ولم يسمه وقال المصنف

( ونقل مذهب الاشتراك في الى غير معروف )

وكذا في حتى كما اشار اليه ثمة

( ومذهب يدخل )

بالقرينة

( ولا يدخل بالقرينة غيره ) أي غير مذهب الاشتراك لان معنى هذا المذهب ما سيذكره من انها لا تفيد سوى ان ما بعدها منتهى الحكم ودخوله وعدم دخوله غير مدلول لها بل للقرينة بخلاف مذهب الاشتراك فان حقيقتة انه وضعت لافادة ان ما بعدها منتهى مع دخوله ووضعت وضعا آخر لافادة انه منتهى مع عدم دخوله فكان دخولها وعدم دخولها مدلولين لها

( فلعله )

أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة

( التبس به )

أي بمذهب الاشتراك فوضع مذهب الاشتراك موضعه ثم اوضح معنى هذا المذهب بقوله

( فلا يفيد حتى والى سوى ان ما بعدها )

أي بعد كل منهما

( منتهى الحكم )

أي حكم ما قبل كل منهما

( ودخوله )

أي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله

( وعدمه )

أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله انما هو

( بالدليل )

على ذلك في موارد استعمالهما

( واليه )

أي الى هذا المذهب

( اذهب فيهما )

أي في حتى والى

( ولا ينافي )

هذا المذهب

( الزام الدخول في حتى )

عند عدم القرينة كما هو قول اكثر المحققين

( وعدمه )

أي والزام عدم الدخول

( في الى )

عند عدم القرينة كما هو قول اكثر المحققين ايضا

( لانه )

أي الزام الدخول وعدمه

( ايجاب الحمل عند عدم القرينة للاكثرية فيهما حملا على الاغلب لا مدلولا لهما )

فان الاغلب في حتى الدخول مع قرينته وفي الى عدم الدخول مع قرينته فيجب الحمل على الاغلب عند التردد لانتفاء القرينة

( والتفصيل )

الى ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل والا فلا تفصيل

( بلا دليل )

واشار الى نفي ما يخال دليلا عليه بقوله ( وليس يلزم الجزئية الدخول ولا )

يلزم

( عدمها )

أي الجزئية

( عدمه )

أي الدخول

( الا ان يثبت استقراؤه )

أي هذا التفصيل

( كذلك فيحمل )

الى حينئذ عليه

( كما قلنا )

والشأن في ذلك

( وكذا )

بلا دليل

( تفصيل فخر الاسلام ان كانت )

الغاية

( قائمة أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة )

في الوجود

( الى المغيا أي متعلق الفعل لا الفعل لم تدخل كالى هذا الحائط والليل في الصوم الا ان تناولها )

أي الغاية

( الصدر كالمرافق )

في وايديكم الى المرافق لان اليد تتناول الجارحة المعروفة من رؤوس الاصابع الى الابط وليست المرافق آخرها فيدخل

( فادخل )

فخر الاسلام

( في القائمة الجزء مطلقا )

أي سواء كان اخرا او لا

( والليل )

في واتموا الصيام الى الليل قال المصنف وانما لزم ذلك لانه استثنى من حكم القائمة بنفسها ما يتناوله اللفظ والجزء مما يتناوله ثم انما كان هذا بلا دليل لان كونه مما يشمله الصدر لا يقتضي انه لا يخرج كما فيما بعده فكما اخرج ما بعد مدخولها وهو مشمول اللفظ لدلالتها على اخراجه جاز ان يخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت