فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1303

الإطلاق )

لقبول الزيادة المراد بقوله فالجمهور وهو المختار يقبل

( يوجب قبولها )

أي الزيادة سواء كانت

( من راو )

واحد روى ناقصا ثم رواه بالزيادة

( أو أكثر )

من واحد بأن رواه بعضهم ناقصا وبعضهم بزيادة

( وإن عارضت )

الزيادة

( الأصل وتعذر الجمع )

بينهما أو لا

( وهذا )

معنى

( ما قيل )

أي ما نقله الخطيب من ذهاب الجمهور من الفقهاء والمحدثين إلى قبولها

( غيرت الحكم )

الثابت

( أم لا )

أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لا كان ذلك من واحد أو كانت الزيادة من غير من رواه بدونها

( ونقل فيه )

أي هذا القول

( إجماع )

أهل

( الحديث )

ذكره ابن طاهر حيث قال لا خلاف نجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة انتهى فلم يقيده بقيد

( وقيل في الكتب المشهورة المنع )

أي وقال الشيخ سعد الدين في صورة ما إذا كان الراوي واحدا والزيادة معارضة وفي الكتب المشهورة أنه إن تعذر الجمع بين قبول الزيادة والأصل لم تقبل وإن لم يتعذر فإن تعدد المجلس قبلت وإن اتحد فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم تقبل إلا أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل قبلت قال المصنف

( وهو )

أي منع قبول الزيادة المعارضة مطلقا سواء كانت من راو أو أكثر

( مقتضى حكم )

أهل

( الحديث بعدم قبول الشاذ المخالف )

لما رواه الثقات وإن كان راويه ثقة

( بل أولى إذ مثلوه )

أي الشاذ المخالف

( برواية الثقة )

وهو همام بن يحيى احتج به أهل الصحيح

( عن ابن جريج أنه عليه السلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )

رواه أصحاب السنن

( ومن سواه )

أي الثقة الذي هو همام إنما روي

( عنه )

أي ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم

( اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه )

كما ذكره أبو داود قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام وهو متعقب بأن يحيى بن المتوكل البصري رواه عن ابن جريج أيضا كما أخرجه الحاكم

( مع كونه )

أي مروي الثقة عن ابن جريج

( لم يعارض )

برواية غيره عنه فإذ حكموا بعدم قبول رواية الثقة عن ابن جريج مع مخالفة ليست معارضة فأولى أن يردوا الزيادة المعارضة لما رواه هو أو غيره

( وإن لم يتعذر )

الجمع

( مع جهل الاتحاد )

للمجلس ومع وحدة الراوي

( ومرات روايتها )

أي الزيادة

( ليست أقل من تركها قبلت وإلا لم تقبل إلا أن يقول سهوت في مرات الحذف )

ولا يخفى ما في هذا من الزيادة على ما نقله التفتازاني عن الكتب المشهورة قال المصنف

( والمعروف أنه )

أي هذا

( مذهب في قبولها )

أي الزيادة

( مطلقا )

أي سواء كانت مخالفة أو لا

( من )

الراوي

( الواحد لا بقيد مخالفتها )

وهو ما ذكره ابن الصباغ في العدة حيث قال إذا روى الواحد خبرا ثم رواه بعد ذلك بزيادة فإن ذكر أنه سمع كلا من الخبرين في مجلس قبلت الزيادة وإن عزا ذلك إلى مجلس واحد وتكررت روايته بلا زيادة ثم روى الزيادة فإن قال كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه إن لم يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة قال المصنف وليس هذا قدحا صريحا في نقل هذا المذهب فإن النقل كثير

( ثم موجب الدليل السابق )

وهو قولنا ثقة جازم

( والإطلاق )

المذكور في نقل مذهب الجمهور كما نقله الخطيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت