التركيب لغة اذ لا يظهر بينهما ملازمة ملازمة فلا يصح الالحاق به
( والثاني )
أي ولغو الاقرار بقطع اليد اذا اخرجهما صحيحتين ليس لتعذر الحقيقي فقط بل لتعذره و
( لتعذر المجازي ايضا فان القطع سبب مال مخصوص )
وهو دية اليد على العاقلة
( في سنتين )
لما عرف ان مثله تتحمله العاقلة في هذه المدة فظهر انه كما قال
( وليس )
هذا المال المخصوص هو
( المتجوز عنه )
بالقطع لانه لا يمكن اثباته الا بحقيقة القطع فلا يمكن جعل اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب
( والمطلق )
أي والمال المطلق الذي يمكن اثباته
( ليس مسببا عنه )
أي عن القطع فامتنع ايجاب المال به مطلقا فلغا ضرورة بخلاف ما نحن فيه فان الحرية لا يختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر او لفظ ابني فامكن المجازي حيث تعذر الحقيقي فوجب صونه عن اللغو
( وله )
أي لابي حنيفة
( انه )
أي التجوز
( حكم لغوي يرجع للفظ هو )
أي الحكم
( صحة استعماله )
أي اللفظ
( لغة في معنى )
مجازي
( باعتبار صحة استعماله )
أي اللفظ
( في )
معنى
( آخر وضعي )
أي حقيقي
( لمشاكلته ومطابقته )
أي الوضعي للواقع
( ليست جزء الشرط )
للتجوز عنه بغيره
( فكل )
من اللفظ الحقيقي والمجازي
( اصل في افادة حكمه فاذا تكلم وتعذر الحقيقي وجب مجازيته فيما ذكر من الاقرار )
أي الاخبار ببنوته لانه سبب لحريته من حين ملكه
( فتصير امه ام ولد )
لانه كما جعل اقرارا بحريته جعل اقرار بأمومية الولد لامه لان هذا الحق يحتمل الاقرار وما تكلم به سبب يوجب هذا الحق لها في ملكه كما هو موجب حقيقة الحرية للولد
( وقيل )
وجب مجازيته
( في انشائه )
العتق واحداثه اياه لانه ذكر كلاما هو سبب للتحرير في مكله وهو البنوة
( فلا تصير )
امه ام ولد له اذا كانت في ملكه لانه ليس للعبد ابتداء تأثير في اثبات امومية الولد لامه لانه لا يملك ايجاب ذلك الحق لها بعبارته ابتداء بل بفعل هو استيلاد
( والاصح الاول )
أي مجازيته في الاخبار عن عتقه
( لقوله )
أي محمد
( في )
كتاب
( الاكراه اذا أكره على هذا ابني لعبده لا يعتق والاكراه يمنع صحة الاقرار بالعتق لا انشائه )
على انه لا ضرورة في جعله تحرير مبتدأ وهو في نفسه اخبار
( فان تحقق )
المعنى المجازي بأن كان عتقه قبل ذلك
( عتق مطلقا )
أي قضاء وديانة
( والا )
لو لم يتحقق
( فقضاء )
مؤاخذه له باقراره لا ديانة
( لكذبه حقيقة ومجازا الا انه قد يمنع تعين المجازي )
الذي هو
( العتق لجواز معنى الشفقة ودفعه )
أي تعين هذا المعنى
( بتقدم الفائدة الشرعية )
وهي العتق
( عند امكانها )
أي الفائدة الشرعية
( وغيرها )
وهو الشفقة
( معارض بازالة الملك المحقق مع احتمال عدمه )
أي زوال الملك والمتيقن لا يزول بالاحتمال فاقل ما في الباب ان لا يتعين احد هذين المجازين او يتعين هذا لانه اخف
( وعدمه )
أي العتق في ظاهر الرواية
( في هذا اخي بنوه على اشتراكه )
أي الاخ
( استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا وقبيله ونصيحة فتوقف ) العمل به
( الى قرينة كمن ابي )
او امي او من النسب
( فيعتق )
لكونه ذا رحم محرم منه
( وعلى ان العتق بعلة الولاد وليس في اللفظ )
له ذكر ليكون مجازا عن لازمه فامنتع لعدم