فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 1303

المختلفة في جوازه بالقياس أن المراد به أعم من ذلك

( إلا أن الحنفية )

قيدوا الجواز به

( بشرط تخصيص بغيره )

أي غير القياس من سمعي أو عقلي

( وتقييده )

أي التخصيص بغيره

( بالقبلية )

أي بأن يكون قبل التخصيص بالقياس كما وقع في عبارة كثير

( لا يتصور )

إذ لا يتصور تراخي مقتضي القياس على المنصوص المخرج منه عن خروجه منه الاشتراكهما حينئذ في العلة المقتضية للخروج بل ولا تراخي المخصص مطلقا عند المصنف

( وتقدمت إشارة إليه )

في البحث الخامس من مباحث العام وبينا وجهه

( فالمراد بالقبلة )

للغير

( ظهور الغير سابقا )

على ظهور مما سواه وقال

( ابن سريج إن كان )

القياس

( جليا )

جاز تخصيصه وإن كان خفيا لا يجوز وفي الجلي مذاهب الراجح منها في المنتخب ونص عليه القاضي في التقريب أنه قياس المعنى والخفي قياس الشبه والذي مشى عليه ابن الحاجب وسيحكيه المصنف في موضعه أنه الذي قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع والخفي ما ظن فيه نفي تأثيره بينهما

( وقيل إن كان أصله )

أي القياس يعني المقيس عليه

( مخرجا من ذلك العموم بنص )

خص وإلا فلا

( والجبائي يقدم العام مطلقا )

أي جليا كان القياس أو خفيا مخرجا أصله من ذلك العموم أو لا ونقله القاضي في التقريب عن الأشعري واختاره الإمام الرازي في المعالم

( وتوقف إمام الحرمين والقاضي وقيل إن كان أصله مخصصا )

أي مخرجا من العموم

( أو )

ثبتت

( العلة بنص أو إجماع )

خص

( وإلا )

أي وإن لم يكن أحد هذه الثلاثة

( اعتبرت قرائن الترجيح )

فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا عمل بالعام

( واختاره بعضهم )

وهو ابن الحاجب قلت وقول السبكي وهو آيل إلى اتباع أرجح الظنين وإن تساويا فالوقف هذا هو راي الغزالي واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حق واستحسنه القرافي وقال الشيخ الأصفهاني إنه حق واضح اه ليس كذلك فإنه لا وقف أصلا في هذا المختار لابن الحاجب وأما أنه حتى فستقف على ما فيه

( لنا )

على الأول

( الاشتراك ) أي العام والقياس متشاركان

( في الظنية أما الثلاثة )

أي أما عند مالك والشافعي وأحمد

( فمطلقا )

أي سواء خص العام أو لا وقد عرفت أنه قول طائفة من الحنفية

( وأما الطائفة من الحنفية )

القائلون بأن العام قطعي

( فبالتخصيص )

صار ظنيا عندهم أيضا بواسطة تحقق عدم إرادة معناه واحتمال إخراج بعض آخر منه

( والتفاوت في الظنية غير مانع )

من تخصيص الأقوى فيها بما دونه فيها لأن مساواة المخصص والمخصص فيها ليست شرطا

( كما تقدم )

في التخصيص بالمفهوم

( ووجهه )

أي التخصيص بالقياس

( إعمالهما )

أي العام والقياس

( ما أمكن أو ترجح المخصص )

على صيغة اسم الفاعل وإن كان المخصص على صيغة اسم المفعول أقوى منه في الظن

( هو الواقع كما تقدم )

في التخصيص بالمفهوم للاتفاق عليه بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه بقطعي

( فبطل توجيه الأخير

أي مختار ابن الحاجب

( بكون العلة كذلك

أي ثابتة بنص أوإجماع

( توجب كون القياس كالنص والإجماع ) وإنما بطل

( لأن )

العلة

( المستنبطة دليل ووجوب الإعمال عام )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت