( لاثبات ضده )
أي حكم الاول لما بعدها
( وتقرير الاول )
ففي الاول قررت النهي عن ضرب زيد واثبت الامر بضرب عمرو وفي الثاني قررت نفي القيام لزيد واثبته لعمرو
( وعبد القاهر )
الجرجاني كما هو ظاهر كلام صاحب الكشف او ابن عبد الوارث ابن اخت الفارسي كما ذكره غير واحد من النحويين ولعله عن كليهما وفاقا للمبرد على انها كذلك لكن
( يحتمل نقل النهي والنفي اليه )
أي الثاني قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب
( فقول زفر يلزمه ثلاثة في له درهم بل درهمان لا يتوقف على افادة ابطال الاول وان قيل به )
أي بابطاله كما تقدم
( بل يكفي )
في لزوم الثلاثة
( كونه )
أي المقر اعرض عن الاقرار بدرهم
( كالساكت عنه )
أي الاقرار به
( بعد اقراره في رده )
أي الاضراب في بل له درهمان
( كالانشاء )
نحو قوله للمدخول بها انت
( طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير المدخولة واحدة لفوات المحل بخلاف تعليقه )
كذلك في غير المدخولة
( بقوله ان دخلت فطالق واحدة بل ثنتين يقع عند الشرط ثلاث لانه )
أي الاضراب
( كتقدير شرط اخر )
مماثل للمذكور حتى يكون بمنزلة التصريح بتكرير الشرط مثل ان دخلت الدار فانت طالق واحدة ان دخلت الدار فانت طالق ثنتين ومعلوم ان في هذا يقع الثلاث بالدخول مرة واحدة فكذا في ذاك
( لا حقيقته )
أي الشرط كما مشى عليه صدر الشريعة
( اذ لا موجب )
لاعتبار شرط اخر
( وتحميل فخر الاسلام ذلك غير لازم بل تشبيه للعجز عن ابطال )
الطلاق
( الاول )
المعلق بالشرط
( فلا يتوسط )
الاول لتعليق الثاني بذلك الشرط
( بخلافه )
أي هذا العطف
( بالواو عنده )
أي ابي حنيفة اذا عطف على الجزاء بالواو ولا باس بذكر لفظه ليعلم ظهور ذلك منه قال لما كان معنى بل لابطال الاول واقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط ابطال الاول وليس في وسعه ابطال الاول ولكن في وسعه افراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير واسطة كأنه قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار فيصير كالحلف بيمينين وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة لو قال ان دخلت هذه الدار فانت طالق واحدة وثنتين ولم يدخل بها انها تبين بالواحدة لان الواو للعطف على تقرير الاولى فيصير معطوفا على سبيل المشاركة فيصير متصلا بذلك بواسطة ولا يصير منفردا بشرطه لان حقيقة المشاركة في اتحاد الشرط فيصير الثاني متصلا به بواسطة الاول فقد جاء الترتيب اه قال المصنف رحمه الله تعالى وبقليل تأمل يظهر ان ليس بلازم من كلامه هذا تقدير شرط آخر البتة بل يصح ان يراد بالاول المبطل مجرد المعطوف عليه وقوله وقضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة الخ ظاهر في هذا وقوله بعد ذلك كالحف بيمينين تشبيه يعني كما لا يتعلق بواسطة الاول في اليمينين كذلك في العطف ببل في اليمين الواحدة وحاصلة انه علق واحدا ثم اراد ان يبطل تعليقه بقيد الوحدة الى تعليقه مع آخر وليس في وسعه ذلك فلزم اتصال الاثنين معه بذلك الشرط فيقع الثلاث ثم يقول
( وقلنا )
في جواب زفر الاضراب
( يحصل بالاعراض عن الدرهم الى درهمين باضافة )