فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1303

الحنفية يتضيق )

الوجوب

( عند الشروع وتتقرر السببية للذي يليه )

الشروع

( يلزمه كون المسبب هو المعرف للسبب وهو )

أي كون المسبب هو المعرف للسبب

( عكس وضعه )

أي المسبب

( و )

عكس

( وضع العلامة )

فان السبب هو المعرف للمسبب والعلامة هي المعرفة لما هي علامة له

( ومفوتا )

والظاهر ومفوت

( لمقصودها )

أي العلامة وهي التعريف بما هي علامة له عطف على عكس

( وبه )

أي بكون المسبب هنا هو المعرف للسبب

( يصير )

هذا القول

( ابعد من المذهب المرذول ان التكليف مع الفعل لقولهم )

أي الحنفية

( ان الطلب لم يسبقه )

أي الفعل

( اذ لا طلب في اصل الوجوب كما ذكرنا وهو )

أي اصل الوجوب

( السابق )

على الفعل قال المصنف رحمه الله تعالى أي يلزم الحنفية ان التكليف بالفعل مع الشروع فيه وهو المذهب الذي تقدم تزييفه وبطلانه ووجهه انهم لما قالوا الثابت باول الوقت اصل الوجوب وصوحوا بانه لا طلب عنه لزم ان يكون ما يتضيق بأخر الوقت ليس ذاك بل وجوب الاداء والفرض انه لم يسبق قبل ذلك طلب فيلزم كون المتعلق اوالمتضيق عند الشروع هو وجوب الاداء وهو ذلك المذهب بعينه وباستلزام عكس وضع العلامة والسبب صار ابعد منه وهذا هو الموعوه به في مسالة السبب الجزء الاول عينا بقولنا فيه ما سنذكر

( والوجه ان ما امكن فيه اعتبار وجود الاداء بالسبب موسعا اعتبر كالدين المؤجل يثبت بالشغل )

للذمة

( وجوب الاداء موسعا أي مخيرا الى الحلول او الطلب بعده )

أي الحلول

( فيتضيق )

وجوب الاداء حينئذ

( وكالثوب المطار )

أي الذي اطارته الريح

( الى انسان يجب )

اداؤه موسعا

( الى طلب مالكه )

فيتضيق حينئذ

( وما لا )

يمكن فيه اعتبار وجوب الاداء بالسبب موسعا

( كالزكاة عند الحنفية فانه لو وجب الاداء بملك النصاب موسعا فاما الى الحول فيتضيق واما الى اخر العمر والاول )

أي وجوب الاداء بملك النصاب موسعا الى الحول

( فيتضيق منتف لانه )

أي وجوب الاداء

( بعد الحول على التراخي على ما اختاروه )

كما اسلفناه

( وكذا الثاني )

أي وجوب الاداء بملك النصاب موسعا الى اخر العمر منتف

( لان حاصله واجب موسع من حين الملك الى اخر العمر فيضيع معنى اشتراط الحول نعم يتم )

كون الزكاة واجبة الاداء بملك النصاب موسعا الى الحول

( على )

القول

( المضيق )

للوجوب

( بالحول والمصرف )

ثم قوله وما لا مبتدأ خبره

( فيجب ان يعتبر فيه )

أي في هذا

( اقامة السبب مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل )

قبل حقيقة وجوب الاداء لاذن الشارع في ذلك

( فلو لم يعجل لا يتحقق هذا الاعتبار )

وهو ان السبب اقيم مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل

( او )

يعتبر فيه

( انه بالمبادرة المأذون فيها شرعا الى سد خلة اخيه )

الفقير

( دفع عنه )

أي المعجل

( الطلب ان يتعلق )

الطلب

( به شرعا )

وانما قلنا ذلك لانه

( الزم ذلك الدليل وكذا في مستغرق الوقت يوما )

اقيم السبب مقام وجوب الاداء في حقه ليظهر اثره في ثبوت مصلحة القضاء ومن هذا يؤخذ الجواب عما ذكره الشيخ ابو المعين ثم الشيخ اكمل الدين فليتامل

( ولو اراد الحنفية هذا )

أي انه قيم السبب مقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت