فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1303

خالف أكثر من اثنين اعتبر وإلا فلا ونقل سليم الرازي عنه إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر وإلا فلا والله سبحانه أعلم

والمختار ليس

إجماع الأكثر

إجماعا

أصلا فلا يكون حجة قطعية ولا ظنية لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس بل ولا دليل من الأدلة المعتبرة من الأئمة

و

المختار

لبعضهم

وكأنه ابن الحاجب

ليس إجماعا لكن حجة لأن الظاهر إصابتهم

أي الأكثر

خصوصا مع عليكم بالسواد الأعظم

كما قدمناه من رواية ابن ماجه والسواد الأعظم هو الأكثر

وأما الأول

أي أنه ليس إجماعا

فانفراد ابن عباس في العول

أي إنكاره من بين الصحابة كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة وغيره فلا يقدح ذهاب عطاء وابن الحنفية والباقر وداود وأصحابه إليه كما نقله ابن حزم واختاره

وأبي هريرة وابن عمر في جواز أداء الصوم

أي إنكار صحة أداء صوم رمضان

في السفر

كما ذكره أصحابنا والشافعية عن أبي هريرة وبعض أصحابنا عن ابن عمر وقال شيخنا الحافظ حكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة انتهى وقال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر فكأنه أفطر في الحضر وروي عن ابن عباس أنه قال لا يجزيه وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر

عدوه

أي الصحابة رضي الله عنهم انفراد هؤلاء بالمنع مع ذهاب الأكثر إلى عدمه

خلافا لا إجماعا

ولو كان إجماع الأكثر إجماعا لعدوا قول الأكثر في هاتين المسألتين إجماعا وأيضأ فالأدلة إنما توجيه

أي الإجماع

في الأمة

أي حجية إجماعهم

غير معقول لزم إصابتهم

فما دام واحد من أهل الإجماع مخالفا لهم لم ينعقد الإجماع لاحتمال أن يكون الحق معه لأن المجتهد يخطىء ويصيب وما ثبت غير معقول المعنى يجب رعاية جميع أوصاف النص فيه والنص يتناول كل أهل الإجماع

أو

معقول المعنى لزم إصابتهم

إكراما لهم

والأكثر ليسوا كل الأمة

واستدلال المكتفي بالأكثر

في انعقاد الإجماع لهم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يد

الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار مفاده منع الرجوع بعد الموافقة

إلى عدمها

من شذ البعير

وند إذا توحش بعدما كان أهليا فالشاذ من خالف بعد الموافقة لا من لم يوافق ابتداء فلا حجة فيه على أن من لم يوافق ابتداء لا عبرة بعدم وفاقه فإذن

فالجماعة الكل وكذا السواد الأعظم

المراد من متابعته متابعة الأكثر فيما إذا وجد الإجماع من جميع أهله ثم خالف البعض لشبهة اعترضت لأن رجوعه بعد صحة الإجماع ليس بصحيح والسواد الأعظم الكل إذ هو أعظم مما دونه توفيقا بين الأدلة السمعية كلها

وباعتماد الأمة عليه

أي واستدلال المكتفي بالأكثر باعتماد الأمة على إجماع الأكثر

في خلافة أبي بكر مع خلاف علي و

سعد

بن عبادة وسلمان فلم يعتدوهم

أي الصحابة بخلاف هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين

مدفوع بأنه

أي عدم اعتداد الصحابة بخلاف هؤلاء في الإجماع على خلافته إنما هو

بعد رجوعهم

أي هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة

لأن برجوعهم تقرر الإجماع على خلافته

وقبله

أي رجوعهم خلافته

صحيحة بالإجماع على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت