فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 8898

وأَهمَل الآخرَينِ. قال: ولم أَجدْهما منسوبَين لأحدٍ من شُيوخنا.

(أَبو مُعاويَةَ) هو الضَّرير، محمَّد بن خازم بالمُعجَمَة، ويَحتمل أنَّه شَيْبَان النَّحْوي.

(مُسْلِمِ) ابن البَطِيْن، ويحتمل أنَّه ابن صَبِيْح، وبالجُملة فلا تَقدَحُ هذه التَّرديدات؛ لأَنَّ الكلَّ على شَرطه، وأخرَجَ لهم.

(الإداوَة) المِطْهَرة.

(ضَاقَتْ) ؛ أي: الجُبَّة.

وفي الحديث: جَواز أَمْر الرَّئيس غيرَه بالخِدْمة والسَّتْر عن الأَعيُن للحاجة، والإعانةُ في الوُضوء، والمَسحُ على (١) الخُفِّ (٢) ، وإخراجُ اليَدِ من أَسفَلٍ للحاجة، ولباسُ الضَّيِّقة الكُمِّ والقِصار، ولباسُ ثِياب المُشركين؛ لأَنَّ الشَّام كانت ذلكَ الوَقْت -وهو غزوة تبوك سنَةَ تِسْعٍ- دارَ كُفْرٍ، وثيابُهم ضيقة الأكمام.

قال (ط) : في ذلك اختلافٌ، فأجاز الشَّافعيُّ والكُوفيُّون لُبْسَ ثِيَاب الكُفَّار، وإِنْ لم تُغْسَل حتَّى تتبيَّن النجاسة.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت