فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 8898

٥ - بابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبي بَكْرٍ حِينَ ناَحَتْ.

( [باب] إخراج أهل المعاصي)

أعاده في (الأحكام) ، وقال بدَل المعاصي: (الرِّيَب) .

(وقد أخرج عُمر) وصلَه ابن سَعْد في "الطَّبَقات" بإسنادٍ صحيحٍ.

* * *

٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ" .

(أُخالف) (١) ؛ أي: آتي إليه، ومرَّ في (صلاة الجمُعة) .

وفيه أنَّ العُقوبة تتعدَّى إلى المال، فإنَّ حَرْق المنازل معاقبةٌ في المال على عمَل الأبدان، وفيه أنَّ المعاقَبة على ما لا حَدَّ فيه موكولٌ للإمام.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت