سُئل عما يَلبَسُ؟ فأجاب بما لا يَلبَسُ؛ تنبيهًا على وجه السؤال، أو غير ذلك.
* * *
٥٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجدْهُمَا فَلْيقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" .
(ولا ثوبًا) في بعضها: (ولا ثوبٌ) ، إما أنه مرفوع بفعل مبني للمفعول، وإما أنه منصوبٌ كُتِبَ بلا ألفٍ على لغة ربيعة.
* * *
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ. وَقَالَ أَنَسٌ عَصَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأْسِهِ حَاشِية بُرْدٍ.
(باب التقنُّع) ؛ أي: تغطية الرأس.
قال الإسماعيلي: هو مطابقٌ لقوله في الحديث: جاء مُتقنِّعًا، [وأما ما صدَّر به من العصابة فلا تدخل في التقنع فإنه تغطية الرأس،