فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كان اثنين المغرب والعشاء، لكن أقل الجمع اثنان مجازًا، أو أُريد بالجمع اثنان مجازًا، لأنَّا نقول: المرادُ خروجُ الفرائض من الحُكم ليليةً كانت أو نهارية.
قال (ط) : في الحديث ردٌّ على قول الضَّحَّاك: لا وِتْرَ على المسافر، وفيه تفسير قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤] ، في أن المراد الفرائض.
* * *
(باب القنوت قبل الركوع)
لفظُ القنوتِ وإن كان له معاني، لكن المراد هنا الدعاء المشهور: "اللهم اهْدِنا ... " إلى آخره.
١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصُّبْح؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.
الحديث الأول:
"محمد" ؛ أي: ابن سيرين.