١٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ" .
١٤٣٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاء، حَدَّثَنا أبو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبي مُوْسَى، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ" .
(باب أجْر الخادِم)
أسقطَه (ك) ؛ لسبْق الحديثين فيه، وتعرَّض لشيءٍ منها فيما قبلَه، وكذا الباب الذي بعده، وهو:
* * *