فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 8898

أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ.

الحديث الثاني:

"يعني" ؛ أي: يريد بذلك الحَجَّاج بأمره بذلك.

قال (ط) : فيه كراهةُ حملِ السلاح في المشاهد التي لا تحتاج لحرب لِمَا يُخشى من الأذى عند التزاحم، وأما الحرم فلأنَّ الله تعالى قال: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] .

قال: وفيه دليلُ قطعِ الذَّرائع؛ لأنَّ ابن عمر لامَ الحجَّاجَ على ما أدَّى إلى أذاه وإن لم يقصِدْهُ الحجاجُ.

* * *

١٠ - بابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح.

(باب التكبير للعيد)

" وقال عبد الله بن بُسْر" بضم الموحدة وسكون المهملة، وهذا حديث مرفوع رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والطبراني، ولفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت