فهرس الكتاب

الصفحة 4052 من 8898

بالمُضمَر لم تُنْكر عادة، وأما التي لم تضمر فقد يعتقد فيها أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سَوْقِها والخطر فيه، فبيَّن بالحديث جوازَه، وأنَّ الإضمارَ ليس بشرط في المسابقة، أو يقال: حديثُ ابن عُمَرَ فيه الأمران، فاقتصر فيه على ما سبق للعلم بالباقي.

* * *

٥٨ - بابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

٢٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ - فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ- وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجدَ بَنِي زُرَيْقٍ، قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

(بابُ غايةِ السَّبق للخيل المضمرة)

عُلِم شرحُ الحديث فيه مما سبق.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت