فهرس الكتاب

الصفحة 3685 من 8898

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أتى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: "أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ" ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْهُ" .

(نحلت) : وهبتُ.

(فارجعه) صريحٌ في أنَّ الوالد له الرجوع في هبة ولَده، ويدلُّ على قبْضٍ متقدِّمٍ، وليس في حديث النُّعمان دلالةٌ على أكل الرَّجل أو ولَده، لكن إذا جاز للوالِد انتزاع ما وهبَه لولده دون حاجةٍ؛ فلأَنْ يجوز أكلُه من ماله عند الحاجة أَولى.

* * *

١٣ - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

(باب الإشْهاد في الهبة)

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت