الثالث:
(فيُعرض) من إعراض الوجه، وفيه: أن شرطَ الهجرة الالتقاءُ.
(وخيرهما) ؛ أي: أفضلُهما، وفيه: أن الهجرةَ تنتهي بالسلام.
"" "
وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.
(باب ما يَجوزُ من الهجران لِمَن عَصَى)
قوله: (وقال كعب) سبق في (المغازي) .
(حين) ليس ظرفًا لـ (قال) ؛ بل لمحذوف، أي: كان كذا وكذا.
(عن كلامنا) (١) ؛ أي: هو مع صاحبَيه مُرارة بن الربيع، وهِلال بن أُمية.
* * *
٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ