فهرس الكتاب

الصفحة 7383 من 8898

الثالث:

(فيُعرض) من إعراض الوجه، وفيه: أن شرطَ الهجرة الالتقاءُ.

(وخيرهما) ؛ أي: أفضلُهما، وفيه: أن الهجرةَ تنتهي بالسلام.

"" "

٦٣ - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

(باب ما يَجوزُ من الهجران لِمَن عَصَى)

قوله: (وقال كعب) سبق في (المغازي) .

(حين) ليس ظرفًا لـ (قال) ؛ بل لمحذوف، أي: كان كذا وكذا.

(عن كلامنا) (١) ؛ أي: هو مع صاحبَيه مُرارة بن الربيع، وهِلال بن أُمية.

* * *

٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت