٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُبَاشرِ الْمَرْأةُ الْمَرْأَةَ فتنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كأنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" .
٥٢٤١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُبَاشرِ الْمَرْأةُ الْمَرْأَةَ فتنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" .
الحديث الأول، والثاني:
(فتنعتها) ؛ أي: تصِفُها، والغَرَض من الكَلام انتِفاء النَّعت لا المُباشَرة.
* * *
(باب قَول الرَّجُل: لأَطُوفَنَّ)
٥٢٤٢ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ داوُدَ عَلَيهِمَا السلَامُ لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ بِمِائَةِ امرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امرَأَةٍ غُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنسِيَ،