فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 8898

قال (ن) : ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ.

قال (ك) : ولهذا جَاء: "لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه" .

* * *

٣٢ - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.

(باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة) : بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و (حانت) ؛ أي: قَرُبَت.

(وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير) .

(حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة.

(فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل.

(التيمم) ؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت