وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
(باب: من مات وعليه النَّذْر)
قوله: (بِقُبَاء) بضم القاف والمد، وقد يُذَكَّر ويصرَفُ.
(عنها) في بعضها: (عليها) ؛ فإما أن (على) بمعنى (عن) إن قيل بالتقارض، أو أن الضمير في (عليها) (لقباء) .
وفي الصّلاة عن الميِّت خلافٌ بين الفقهاء.
* * *
٦٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فتوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.
الحديث الأوّل:
(على أُمه) سبق أنها عَمْرَةُ بنتُ مسعود.
(سُنَّة) ؛ أي: طريقة شرعية أن الوارث يقضي حقَّ المورّث،