فهرس الكتاب

الصفحة 3934 من 8898

١٢ - بابٌ هَلْ يَنْتفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقفِهِ؟

وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهُ أَنْ يَأكلَ. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا للهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وإنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: "ارْكَبْهَا" ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنةٌ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا، ويلَكَ، أَوْ: وَيْحَكَ" .

٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنة، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا" ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنة، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

(باب: هل ينتفع الواقف بوقفه)

(ويلك) كلمة عذاب و (ويح) كلمة رحمة، وقال الزُّبيدي: هما بمعنى واحد، وسبق الحديث في (باب: ركوب البُدْن) في (الحج) ، والمسألة معروفة في الأصول: أن المخاطِب يدخل في عموم خطابه أو لا؟.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت