فهرس الكتاب

الصفحة 7546 من 8898

٦٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ" ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

الثاني:

(ثلاث) ؛ أي: ثلاث ليال.

(فيصُدُّ) ؛ أي: يُعْرِض، وصَدَّ صدودًا: أعرض، ويقال: صَدَّه عن الأمر صَدًّا؛ أي: منعه، وصرفه عنه، وسبق الحديث في (كتاب الأدب) في (باب الهجرة) ، فابتداءُ السلام سُنَّة كفاية؛ وجوابُه فرضُ كفاية، وقال الحنفية: فرض عين.

وأما معناه، فقيل: هو اسم الله تعالى؛ أي: اسمُ الله عليك؛ أي: أنت في حفظه، وقيل: بمعنى السلامة؛ أي: السلامة مستعلِيةٌ عليك، ملازمةٌ لك.

* * *

١٠ - بابُ آيَةِ الْحِجَابِ

(باب: آية الحجاب)

٦٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت