على الإمام (١) ، ومسجد (٢) الأنصار تسليمتَين، وقال مالك: يسلِّم المأموم عن يمينه، ثم يردُّ على الإمام، ومن قال بتسليمتَين من أهل الكوفة يجعلون التَّسليمة الثَّانية ردًّا على الإمام.
* * *
(بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)
٨٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.
الحديث الأول:
(أعلم) ؛ أي أَعْرِفُ.
(إذا انصرفوا) ؛ أي: وقْتَ انصرافهم.