قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - بقليل، وأن الكُفَّار يُدعَون إلى التوحيد قبل القِتال، ووعْظُ الإمام وُلاةَ الأمر، وأمرهم بتقوى الله، وتَوقِّي الظُّلم، وأنَّ الزكاة لا تُدفع لكافر.
قال ابن الصَّلاح: ما وقَع في حديث مُعاذ من ذِكْر بعض دعائم الإسلام هو من تقصير الرَّاوي، وسبق الحديث أول (الزكاة) .
* * *
(باب: ليسَ فيما دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ)
أهملَه (ك) لسبْق الحديث فيه.
١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ" .
(محمد بن عبد الرحمن) هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، لكن نُسب لجدِّه اختصارًا.
* * *