فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 8898

التَّفضيل لا يَنحصر في كثْرة الثَّواب كتَفضيل جِلْد المُصحَف على سائر الجُلود، بل يلزم أن لا يكون نفْس المُصحَف أفضَل من غيره؛ لتعذُّر العمَل فيه، وهو خلافُ المَعلوم من الدِّين ضرورةً.

* * *

٢ - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

(باب مَسجد قُباء) ، بضمِّ القاف، وخِفَّة الباء الموحَّدة: مِن عَوالِي المَدينة، والأشهَر مَدُّه، وصَرْفه وتَذكيره، وجاءَ فيه ضِدُّ الثَّلاثة، وقال (ط) : إنْ جُعل للمَوضع صُرِف، أو للبُقعة مُنِع.

١١٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا في يَوْمَيْنِ؛ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

١١٩٢ - قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ في أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نهارٍ، غير أَنْ لَا تتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت