مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَده، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ".
سبق الحديث فيه في (الجمُعة) ، في (باب: الجمُعة في القُرى) .
* * *
(باب قَول الله - عزَّ وجلَّ -: {قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] )
٥٢٠١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ، قَالَ: " إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
(آلى) ؛ أي: حلَف لا الإِيْلاء الفِقْهي؛ لأنَّ ذلك حَرام، وذلك قَرينةُ صَرْفه من المَعنى الشَّرعي إلى اللُّغَوي، وكذا قوله: (شَهْرًا) ؛ لأنَّ ذاك أَربعة أَشهُر.
(مشربة) بضم الراء وفتحها: الغُرفة.