فهرس الكتاب

الصفحة 3765 من 8898

٩ - بابٌ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: "أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ" ؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" . وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَورٍ" .

(باب: لا يَشهَد على جَوْرٍ)

الحديث الأول:

(بدا) ؛ أي: ظهَر، أي: نَدِمَ مما كان منَعه أولًا.

(بنت رَوَاحة) بفتح الراء، وخفَّة الواو، وبمهملةٍ، اسمها: عَمْرَة، وسبق الحديث في (باب: ما لا يُردُّ من الهديَّة) .

(جور) ؛ أي: مَيْل عن الاعتِدال، والمَكروه جَورٌ أيضًا، فلا يُؤخذ منه أنَّه حرامٌ، فقد قال الجُمهور بالجَواز.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت