٥٥١٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ: عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نهى عَنِ النُّهْبة وَالْمُثْلَةِ.
الرابع:
(النُّهْبَى) بضم النون وإسكان الهاء مقصور: النَّهب والمنهوب، والمراد هنا: أخذُ مالِ المسلمِ قهرًا ظلمًا، أو المالُ المشتركُ بين المسلمين، أما نهبُ أموال الكفار فجائزٌ.
* * *
(باب الدَّجَاج)
٥٥١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى - يَعْنِي: الأَشْعَرِيَّ- رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ دَجَاجًا.
الحديث الأول:
(ثنا يحيى) إما ابن موسى، وإما ابن جعفر.
* * *