فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 8898

٧٨ - بابٌ الْمَرْأةُ وَحْدَهَا تَكونُ صَفًّا

٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صلَّيْتُ أَناَ وَيتيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمِّي أُمُّ سُلَيمٍ خَلْفَنَا.

(باب المرأة وحْدَها تكونُ صفًّا) ، أي: في حكمِ صَفٍّ؛ لأنَّها لا تقف مع الرِّجال، وتقف وحدها، وإلا فالصفُّ يقتضي تعدُّدًا، وأنَّ جنْسَ المرأة يقف خلْفَ الرِّجال صفًّا.

ففيه: أن السنَّة وقوف النِّساء (١) ، فلو صلَّت المرأة بجنْبِ الرَّجل صحَّتْ خلافًا لقول الكوفيِّين أنها تُفسد صلاةَ الرَّجل.

وفيه أنَّ الصبيَّ يكون في الصَّفِّ، وأنَّ الصَّفَّ يكون من اثنين فصاعدًا.

وسبق بيان الحديث في باب الصَّلاة على الحصِير.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت