فهرس الكتاب

الصفحة 3871 من 8898

٥ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

(باب: الشروط في المعاملة)

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لَا" ، فَقَالَ: "تَكْفُوناَ الْمَؤُنة وَنشرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ" ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

الحديث الأول:

(إخواننا) ؛ أي: المهاجرين.

(فقال) ؛ أي: الأنصار، وأفرد نظرًا إلى أنه صار علمًا لهم، وفي بعضها: (قالوا) .

(المؤنة) يهمز ولا يهمز، هو التعب والشدة، والمراد هنا السقي والتربية والجداد ونحوه.

(ونشرككم) بفتح أوله وضم ثانيه وكسر ثالثه، ويسمى هذه عقد المساقاة، وسبق في (كتاب الحرث) ، ووجه كون هذا شرطًا ليطابق الترجمة أن تقديره: إن تكفونا المؤنة نقسِمْ لكم أو نشرككم، فهو شرط لغوي اعتبره الشارع.

قلت: لا يحتاج إلى تقدير هذا، فإن الشرط في مثل تقييد العقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت