قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا" .
(أجر) ؛ أي: من أجْرٍ، فنُصب بنزْع الخافِض.
(شيئًا) هو مفعول (ينقُص) ، أو يقال: نقَصَ يتعدَّى لمفعولَين كـ (زَادَ) ، فـ (أجْرًا) و (شيئًا) مَفعولاه.
ووجه مطابقة التَّرجمة: أن الخازِن هو الخادِم، وكذا المرأَة، وكلُّ ذلك إذا أمرَهما المالِك بذلك، أو جرَت العادةُ به، وكذا قال (خ) : أنه على العُرف الجاري، وهو إطلاقُ ربِّ البيت لزَوجته إطعامَ الضَّيف، والتصدُّق على السَّائل، فندَب الشَّارعُ ربَّة البيت لذلك، ورغَّبها في الجَميل، أي: وعلى وجه الإصلاح لا الفَساد والإسراف، والخازِن كذلك؛ لأن الغالب أن الشيء تحت يَدِه، فحَضَّ كُلًّا منهما على الخير، وحِيازَة الأجْر.
* * *
وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ