(وعبد الله بن مِقْسم) بكسر الميم، وسُكون القاف، وصلَها ابن خُزَيْمَة في "صحيحه" ، وأصلُه عند أحمد.
(وأبو الزُّبَيْر) وصلَها السَّرَّاج، وهؤلاء الثَّلاثة صرَّحوا بلفْظ العشاء ونَصُّوا على البقَرة، ولم يذكُروا النِّساء، وإنَّما لم يقُل في هذه الثَّلاثة: وتابعه فلانٌ كما ذكَر في ما سبَق؛ لأَنَّ ما انفَردوا به لمْ يُتابِعوا فيه أحدًا.
(وتابعه الأعمش) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ، والنَّسائي.
قال (خ) : الفِتْنة: صَرْف النَّاس عن الدِّين، وحَمْلهم على الضَّلال، وقال التَّيْمي: قال الشَّافعي: يجوز للمأموم الخُروج من الائْتِمام بعُذر وغيره، ويتمُّ منفرِدًا لعَدَم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على الذي خرَج من الاقتِداء بمُعاذ، وقيل: هذا بعُذْر؛ لأنَّ مُعاذًا كان مأمورًا بالتَّخفيف، فخالَف وطَوَّل، ومنع أبو حنيفة الخُروج إلا لعُذْر؛ لأنَّه دخَل في الجماعة، وهي طاعةٌ، فوجَب عليه المُضيُّ فيها.
* * *
(باب الإيْجَازِ) هو ضِدُّ الإِطْناب، وإكمالها هو ضِدُّ النَّقْص.
* * *