فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 8898

قبلَ الغُسل وبالشِّمال، ودَلكُ اليدِ بالأرض، والمَضمَضَةُ والاستِنشَاقُ.

ووَجهُ الاستدلالِ به على التَّرجَمة كما قال (ط) : إنَّه لم يذكر في الإفاضةِ كمِّيةً، فحُمِلَ على أقلِّ ما يُمكِنُ وهو واحدٌ، والإجماعُ على وجوبِ التَّعميم والإسباغِ لا العدد.

قال (ن) : ينبغي للمُغتَسل من نحوِ إبريقٍ أن يتَفَطَّن لدقيقةٍ، وهو أنَّه إذا استَنجى يُعيدُ غَسلَ محلَّ الاستنجاء بنيَّةِ غُسلِ الجنابة؛ لأنَّه إذا لم يُغسَل الآن ربَّما غَفَل عنه بعد ذلك، فلا يصحُّ غُسلُه لتَركِه بعضَ البَدَن، وإن تذَكَّر احتاجَ لِمَسِّ فَرجه، فينتقضُ وضوؤُه، أو يحتاجُ إلى كُلفَةِ لفِّ خِرقةٍ على يده.

* * *

٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

(باب من بدأ بالحلاب) : هو بكسر الحاء المُهمَلة، (أو الطيب عند الغسل) : وظاهرُه أنَّه ظنَّ أنَّ (١) الحلاب الآتي في الحديث طِيبًا، وليسَ كذلك.

قال (ح) : إنَّما هو إناءٌ يَسعُ قَدرَ حَلْبِ ناقةٍ، لا المِحْلَبُ الذي يُستَعمَلُ في غَسل الأيدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت