فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 8898

إذ نظرُ المرأةِ لوجه الأجنبي حرامٌ باتفاق إن كان بشهوة وبغيرها على الأصح، وقيل: هذا كان قبل نزول {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} الآية [النور: ٣١] ، وقيل: قبلَ بلوغِها.

* * *

٣ - بابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

(باب سنة العيدين لأهل الإسلام)

٩٥١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا" .

الحديث الأول:

"ثم يرجع" بالرفع، وفي بعضها بالنصب.

"فمن فعل" ؛ أي: بدأ بالصلاة.

قال (ط) : فيه ندب صلاة العيد، وأنَّ النَّحر لا يكون إلا بعدها، وأن الخطبة أيضًا بعدها.

قال (ك) : ممنوع، بل في الحديث أن الخطبة قبل الصلاة.

قلت: كأنه فَهِمَ ذلك من قوله في الخطبة: (أول ما نبدأ أن نصلي) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت