وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأة طَلَاقَ أُخْتِهَا
(باب الشُّروط التي لا تَحِلُّ)
٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زكرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" .
قوله: (أُختها) ؛ أي: ضَرَّتها؛ لأنها أُختُها في الدِّين.
ومعناه: أنْ تَسأَلَ طَلاقَ زوجته ليَنكِحَها، ويَصير لها مِن نفَقَته ما كان للمُطلَّقة، فعبَّر عن ذلك باستِفْراغ الصَّحْفة مجازًا.
وسبَق في (كتاب الشروط) .
* * *
ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.