فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 8898

٢٩ - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا.

(باب وُجوب صلاةِ الجَماعة)

اختُلف في وجوبها، فظاهرُ نصوص الشافعي: أنَّها فرض كفاية، وقال أحمد: عَيْن، وأبو حنيفة، ومالك: سُنَّةٌ.

(عن العشاء) ؛ أي: صلاتها.

(فلا يطعها) لأنَّ طاعة الوالدين واجبة حيث لا يكون فيها معصيةُ الله، وتَرْك الجماعة معصيةٌ عنده.

* * *

٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".

(هممت) ؛ أي: قصَدتُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت