فهرس الكتاب

الصفحة 6726 من 8898

رَسُولَ اللهِ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: "فَأَنتمْ إِذًا" .

(لابَتَيْهَا) ؛ أي: الحَرَّتَين، سبق في (الصوم) شرحه.

قال (ط) : أراد البخاري بحديث المُواقع إثباتَ نفقة المُعْسِر على أهله؛ حيث قدَّمها على الكفَّارة بتجويزِ صرفِ ما في العَرَق لأهله دون كفَّارته.

* * *

١٤ - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةِ مِنهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

(باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] )

قال (ط) : اختُلف في معنى {مِثْلُ ذَلِكَ} ؟ فقيل: هو لا يُضَارُّ، وقيل: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولدُ لا مالَ له، وكذا في الوارث، وقيل: عامٌّ لكل مَن كان مِن الوَرثة، وقيل: مَن كان ذا رَحِم مَحرَمٍ للمولود نفسه، وقيل: وارث رجلًا دون المرأة، وقيل: الباقي من الوالدين.

وقال (ن) : إن بقي الأُمُّ والعمُّ فعلى كل واحدٍ رضاعُه بقَدْرِ ميراثه، وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله: (وهل على المرأة منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت