فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 8898

(نُهينا) رواه ابن شَاهِيْن بسندٍ صحيحٍ: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(لم يَعْزِم) ؛ أي: لم يجعل ذلك عَزِيْمة مُتحتِّمًا.

قال (ن) : ذلك بِدْعةٌ، وفيه أنَّ النَّهي للتحريم، وللكراهة، وإنما قال: ولم يَعْزِم؛ لأنها فَهِمتْ أن النَّهي إنما أُريد به تَرْك ما كانت الجاهليَّة تقولُه من زُور الكَلام، ونسبةِ الأفعال إلى الدَّهْر، وغيره.

* * *

٣٠ - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

(باب إِحْداد المَرأَة) ، في بعضها: (حِدَاد) .

قال الجَوْهَرِي: أحدَّت المرأَة: امتَنعَتْ من الزِّينة بعد وفاة زَوجها، وكذلك أحدَّت تَحُدُّ -بالضمِّ والكسر-، حِدادًا، ولم يعرِف الأَصْمَعي إلا (أحدَّتْ) .

١٢٧٩ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، حدَّثَنا سَلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةَ، عنْ مَحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ قال: تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، فلَمَّا كانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ.

الحديث الأول:

(يوم الثالث) من إضافة الموصوف إلى الصِّفة، وفي بعضها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت