فهرس الكتاب

الصفحة 3951 من 8898

٢٧ - بابٌ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

(باب: إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا)

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا" ، قَالُوا: لَا، وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلَى اللهِ.

(إلا إلى الله) الأصل: إلا من الله، إلا أنه ضمن أنه مصروف إلى الله، والاستثناء منقطع، أو المعنى لا نطلب إلا مصروفًا إلى الله أو منتهيًا إلى الله.

وسبق الحديث في (باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية) ، واعلم أن هذا إنما يناسب الترجمة إذا قلنا: وقفوه ولم يبيعوه، ولكن في "طبقات ابن سعد": أنه اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه الصِّدِّيق، وذلك -والله أعلم- أنه لمَّا كان لليتيمين لم يقبله من بني النجار إلا بالثمن.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت