فهرس الكتاب

الصفحة 3592 من 8898

التي (١) هي تمييز الحُقوق.

* * *

١٣ - باب الشَّرِكة فِي الطعَام وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ: أَنَّ لَهُ شَرِكة.

(باب الشركة في الطَّعام)

(ابن عُمر) في بعضها: (عُمَر) بحذف: ابن، وهو الأصح؛ لمَا رواه سُفيان، عن هشام بن حُجَين، عن إيَاس بن مُعاوية قال: بلَغني أنَّ عُمر بن الخطَّاب قضَى في رجلَين حَضَرا سِلْعة فسَامَ بها أحدُهما، وأراد صاحبُه أن يَزيد، فغمَزه بيَده فاشتَرى، فقال: أنا شَريكك، فأبى أن يُشْرِكه، فقضَى له عُمر بالشِّرْكة.

قال (ط) : أجاز ابن عُمر الشركة للذي غمَزَ صاحبَه.

قال ابن حَبيب في الذي يشتري الشَّيء للتجارة فيقِفُ به الرَّجل لا يقولُ له شيئًا حتى إذا فرغِ استَشْركَه: رأَى مالكٌ له الشركة لازمة، وأنْ يُقضَى بها له؛ لأنَّه أرفق بالنَّاس من إفساد بعضهم على بعض، ووجَّهه أنَّ المشتري انتفَع بترك الزِّيادة عليه، فوجبَت الشركة لينتفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت