فهرس الكتاب

الصفحة 6579 من 8898

(القَيّم) ؛ أي: الذي يتولَّى أَمْرَ مَن يقُوم عليه، ويتولَّى مَصالحَه.

وسبق في (باب: رفع العِلْم) .

* * *

١١١ - بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ذُو مَحرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

(باب: لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلا ذُو مَحرَمٍ)

أي: لا يَحلُّ له نِكاحُها، أي: مَن يَحرُم عليه نكاحها أبدًا بسبَبٍ مُباحٍ لحُرمتِها.

وشرح الحديث مشهورٌ في الفقه.

(المُغِيْبة) بضم الميم: مِن أَغابَت المرأة: إذا غابَ عنها زَوجُها.

٥٢٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أفرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ" .

الحديث الأول:

(الحَمْوُ) أقارب الزَّوج، والمُراد منه غيرُ المَحرَم نحو: أَخِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت