(باب نقَيع التَّمر ما لم يُسكِرْ)
٥٥٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْل بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأتهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهْيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ في تَوْرٍ.
قال (ط) : فيه من الفقه: أن الحجابَ ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} الآية [الأحزاب: ٥٣] .
قال (ك) : يُحتمَل أنه كان قبلَ نزول الحجاب، أو كانت تخدمُهنَّ وهي مستورةٌ بالجلباب، وقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣٠] , وقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} [النور: ٣١] , وسبق الحديثُ آنفًا.
* * *
وَرَأَى عُمرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ