ضرورةَ أنَّ الذَّاتَ لا تُسمع، فلا بُدَّ من تَقدير: قول، كما في: {سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي} [آل عمران: ١٩٣] ، ونحو ذلك.
(مثله) ؛ أي: مثل ما يقول المُؤذِّن، وفي بعضها: (بمثْلِهِ) .
(إلى قوله) قضيَّةُ أنَّ الغايَةَ تُخالف ما قبلَها أن لا يُقال في: (أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله) مثلَها، فيُجاب إما أنَّ (إلى) بمعنى (معَ) ، كما في: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢] .
قال (ك) : سلَّمنا، ولكنَّ الحكمَ مُتفاوِتٌ، ففي "الحاوي": إذا قال في إِقراره: عليَّ مِنْ واحدٍ إلى عشَرةَ يَلزمُه تسعةٌ، وفي "المُحَرَّر": إقرارٌ بعشَرة، وعليه الجُمهور.
قلتُ: الذي في "المُحرَّر": إنَّما هو في ضمانِ من واحدٍ إلى عشَرة، والمَذهب خلافُه كما في "الشَّرحين" ، و "الرَّوضة" ، وغيرهما، نعمْ، قوَّى الشَّيخ تَقيُّ الدِّين السُّبْكي ما في "المُحَرَّر" .
قال (ك) : ويُقال: سلَّمْنا، ولكن المُراد الذي قبلَ المَذكور بـ (إلى) لا يدخُل، والذي بعدَه هنا الحَيْعَلَة.
قلتُ: ليس ذاكَ من مَسألةِ الغَايَةِ، هل تَدخل؟ كما قرَّرتُ ذلك في "شرَح ألفيَّة الأُصول" مَبْسوطًا.
* * *
٦١٢ / -م - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَويهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ.