فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 8898

المَنيَّة، أو لغيرها، فإنَّه حينئذٍ يكون مُؤمنًا، انتهى.

قال (ك) : الاتفاق ممنوعٌ فيما لو اقتصَر على الاعتِقاد مع القُدرة على النُّطْق إذا لم يَظهَر مُنافٍ، فإنَّه مُؤمنٌ عند الله تعالى، وقد لا يخلد في النار، نعَمْ، يُحكَم بكُفره.

قلتُ: كلامُ (ن) في الذي يُحكَم بإيمانه، ولا يخلد في النار، ولا شك أنَّه بالاتفاق.

وقال (ط) : مذهب جميع أَهل السنَّة سلَفِ الأُمة وخلَفِها: أنَ الإيمان قَولٌ وعمَلٌ، وَيزيد وَينقُص، والمعنى الذي يستحقُّ به العبد المَدْحَ والمُوالاة من المؤمنين هو الثَّلاثة: التَّصديق، والإِقْرار، والعمَل، ولا خلافَ أنَّه لو أقرَّ، وعمِل بلا اعتقادٍ، أو اعتقَدَ وعمِل وجَحَد بلسانه لا يكُون مُؤمنًا، وكذا إذا أَقرَّ واعتقَدَ، ولم يعمَل الفرائض لا يُسمَّى مؤمنًا بالإطلاق.

قال (ك) : لعلَّ مُراده كمال الإيمان لا أَصل الإيمان؛ فإنَّ من أقَرَّ باللِّسان سَمَّاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُؤمنًا على الإطلاق، فلا يخرج عن الإيمان بترْك الفرْض مع ذلك.

وتحقيق المسألة يتوقَّف على تفسير الإيمان ما هو؟ فقال المتأَخّرون [وبعض المُعتزلة: هو تصديق الرَّسول صلى الله عليه وسلم بما عُلِم مجيئُه به ضرورةً، والحنفيّة: التَّصديقُ والإقرارُ، والكرَّاميَّة: الإِقْرار] (١) ، وبعض المعتزلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت